السيد عبد الأعلى السبزواري
648
جامع الأحكام الشرعية
بأس بالتصرفات التي يعلم رضا شريكه بها ، كالاتكاء على الجدار ووضع الملابس عليه ونحو ذلك ، ومع عدم رضا الشريك بهذه التصرفات أيضا ، لا يجوز له ذلك . ( مسألة 16 ) : يكره التقاط الصور ، والأحوط - وجوبا - ترك رسم وتصوير وجه الانسان أو الحيوان ، وتحرم صناعة التماثيل المجسمة للانسان والحيوان . ( مسألة 17 ) : لا يجوز قطف الثمار من الغصن الخارج عن حائط البستان لو لم يعلم برضاء صاحبه . وكذا لا يجوز الاخذ من الثمار المطروحة على الأرض . ( مسألة 18 ) : لو تنجس شيء من المنقول أو سرت رطوبة النجاسة إلى غير المنقول وأصبحت جزأه ، ثم جفّت بوساطة اشراق الشمس عليها ، تطهر كما لو تنجست لبنة ووضعت في جدار يطهر كل موضع أشرقت عليه الشمس وجففته ، واما لو كان شيء جزءا لغير منقول ، وسرت رطوبة النجاسة إليه ، ثم انفصل هذا الشيء قبل التطهير ، وأصبح منقولا ثم جف بوساطة اشراق الشمس عليه ، لم يطهر . مثلا : لو كان وتد متنجس في جدار ، فانفصل قبل الجفاف والتطهير ثم جف باشراق الشمس عليه ، لم يطهر وهكذا . . . . ( مسألة 19 ) : لو تنجس طرف من حبل طويل الذي ينشر عليه الملابس ولم يعلم ذلك ، بان اشتبه عليه ذلك الطرف ، ثم نشر ثوب مرطوب طاهر على جانب من الحبل لم يتنجس الثوب . وأما لو نشرت الثياب الرطبة على جميع أطراف الحبل تنجس الثوب الملاقي للطرف المتنجس . وبما ان هذا الطرف غير معلوم ، فلا بد من تطهير جميع الثياب التي نشرت على الحبل . ( مسألة 20 ) : لا فرق في حرمة تنجيس المساجد ، بين مساجد الشيعة الإمامية وسائر فرق المسلمين . بل يحرم علينا تنجيس مساجدهم من جهة أخرى أيضا . والأحوط عدم تنجيس معابد اليهود والنصارى أيضا .